الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
464
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في حقّ كري النهر والمجاري وإصلاحها ( مادّة : 1321 ) كري النهر الذي هو غير مملوك [ أو ] إصلاحه على بيت المال ، فإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كريه « 1 » . إنّما يجبر الناس على كريه إذا كان نفعه يعود إليهم . أمّا لو لم يكن لهم فيه منفعة فلا وجه لجبرهم . ( مادّة : 1325 ) النهر العامّ مملوكا أو غير مملوك إن كان في حافّة أرض لأحد وليس من غيرها طريق فللعامّة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات - كشرب الماء وإصلاح النهر - وليس لصاحبها المنع « 2 » . هذا من باب تقديم الصالح العامّ على المصلحة الخاصّة الذي يمكن
--> ( 1 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 153 : ( كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أو تطهيره على بيت المال ، فإن لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره ) . لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 301 ، تبيين الحقائق 6 : 40 ، تكملة البحر الرائق 8 : 214 . ( 2 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 154 - بصيغة : ( إذا كان لأحد محلّ على ضفّة نهر عامّ - سواء كان غير مملوك أو مملوكا - وكان لا يوجد طريق آخر يمرّ منه لأجل الاحتياجات - كشرب الماء وكرى النهر - فللعامّة المرور من ذلك المحلّ ، وليس لصاحبه المنع ) . راجع : تبيين الحقائق 6 : 42 ، تكملة البحر الرائق 8 : 216 .